نموذج آخر للطلب مُعد من قبل الحملة
الإجراءات والمستندات المطلوبة للراغبين بإزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس:
لكل من يرغب بإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس إتباع الخطوات الآتية:
أولاً: تعبئة “طلب إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس” المُرفق نموذجين له الأول معتمد من بعض مأموري النفوس أو الثاني المعتمد من قبل الحملة. ثمّ توقيع الطلب ووضع تاريخ له. ويُمكن لصاحب الطلب، بعد توقيعه وتأريخ طلبه، أن يستحصل على تصديق مُختار عليه، وذلك قبل تقديم الطلب لدى مأمور النفوس (علماً أنّ هذا الإجراء هو إجراء إضافي غير مُتوجب في المبدأ، ولكن بعض مأموري النفوس يطلبون تصديق المختار).
نرفق في ما يلي نموذجين لطلب إزالة الاشارة الذي يقدم الى دوائر النفوس لاختيار أحدهما
كما نرفق تعميم وزير الداخلية لمأموري النفوس بخصوص الشطب
ثانياً: حَمل الهوية وتصوير نسخة عنها لإرفاقها بالطلب.
ثالثاً: التوجُّه إلى دائرة النفوس التابعة للقضاء (حسب هوية مُقدِّم الطلب)، ومُقابلة مأمور النفوس في مركز القضاء، وتقديم الطلب لديه مُوقَعاً ومُؤرَخاً بعد إرفاق صورة الهوية به.
رابعاً: على مُقدّم الطلب أن يُذكّر مأمور النفوس بشطب الإشارة إلى الطائفة من لوائح الشطب أيضاً.
خامساً: الاستحصال من مأمور النفوس على رقم يومي للمعاملة يُبين تسجيل طلب إزالة الإشارة إلى الطائفة لدى دائرته.
سادساً: يُمكن لمُقدِّم الطلب للتثبت من عملية الشطب، أن يستحصل بعد أسيوعين على أبعد تقدير على إخراج قيد فردي يُبيِّن إنجاز عمليّة شطب الإشارة إلى الطائفة من خانة “المذهب” واستبدالها بإشارة ” / ” (يُستحسن في هذا الإطار التأكد مِن مأمور النفوس من تاريخ إنجاز هذه المعاملة).
ملاحظات:
* لا يستغرق تقديم المُعاملة لدى مأمور النفوس في المبدأ أكثر من 10 دقائق.
* يُمكن لمُقدم الطلب أن يُنبّه مأمور النفوس في حال تلكُئه عن استلام طلبه، إلى تعميم وزير الداخلية المتعلق بإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس.
* في الحالات الإستثنائيّة، إذا حاول مأمور النفوس التملُّص من استلام المعاملة، على مُقدِّم الطلب أن يُذكّره بأنّ ليس لديه خيار عدم استلامها وأنه ملزم بإعطاء تبرير خطي في حال عدم تطبيق التعميم. وإذا تم استمهال مُقدّم الطلب لتنفيذ المعاملة، فعلى هذا الأخير أن يتذكر أن يأخذ رقمها المُسجل عند تقديم الطلب ليراجع بها في اليوم التالي.
* بعد تقديم الطلب، سيُطبق التعميم بدون الحاجة إلى إحالة الملف إلى أحد ومن دون الإستعانة بأي شاهد، فمُقدم الطلب ليس في صدد تغيير طائفته بل فقط بصدد عدم التصريح عنها.
* الرجاء مُراجعتنا عند حصول أي مشكلة للعمل على مُعالجتها، والرجاء مِمّن قاموا سابقاً بإزالة الإشارة إلى الطائفة من قيود سجلات النفوس، أو شطبوا حديثاً، إعلامنا بذلك، تسهيلا للاحصاء الذي نقوم به في هذا الصدد، وذلك من خلال وسائل الاتصال الواردة في الصفحة الأخيرة من هذا العدد.
مُرفق أخير هو وثيقة الزواج المدني التي اعتمدت في لبنان لدى إجراء أولى للزيحات المدنية أمام الكاتب العدل
***
معلومات إضافية عن شطب القيد
ما هي نتائج ومفاعيل إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس على صاحبها؟
إنّ اللبناني الراشد الذي تقدّم بطلب إزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلاّت النفوس وقُبِل طلبه، قد أصبح بمجرد شطب قيده المذهبي مُواطناً لبنانياً غير مُصنّفٍ أو مُطيّف في علاقته بدولته، وبالتالي يتواصل مع دولته وسلطاتها من منطلق مواطنته فقط، لا من منطلق أي تصنيف ديني أو طائفي، فلكل لبناني حريّة التصريح أو عدم التصريح بالاعتقاد أو الانتساب الديني علماً أنّ هذا لا يمنعه من حرية إيمانه الديني. كما أصبح مُواطناً قانونًا يُمكنه الزواج على أرض وطنه وفقاً للقانون المدني.
ومن مفاعيل إزالة الإشارة إلى الطائفة أيضاً على صعيد زواج المواطن، والإرث والمناصب العامة، ما يلي:
* الزواج:
بالنسبة للمتزوجَين دينيا اللذين أزال أحدهما الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس: القاعدة العامّة بالنسبة إلى زواجهما وما يتعلّق به من الأحوال الشخصيّة هي بقاء هذا الزواج خاضعاً لسلطة الطائفة التي كان عقَده لديها.
بالنسبة للمتزوجَين اللذين أزالا الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس: في هذه الحال يكون الزوجان قد خرجا معاً إلى اللاطائفيّة الإداريّة أي إلى الوضع المدنيّ، حيث السلطة هي السلطة المدنيّة. النتيجة المنطقيّة لهذا الخروج هي استرجاع الزوجين حرّيّة الاختيار. فإمّا أنْ يختارا بقاء ما كان على ما كان من أحوالهما الشخصيّة، أي يكتفيان باللاطائفيّة الإداريّة دون اللاطائفيّة الشخصيّة، وإمّا أنْ يختارا استكمال اللاطائفيّة الإداريّة باللاطائفيّة الشخصيّة أي أن يختارا الزواج مدنياً.
بالنسبة للمُتحابين اللذين يرغبان بالزواج بعد أن قاما بإزالة الإشارة إلى طائفتهما من سجلات النفوس:
– إذا أرادا أنْ يعقدا زواجاً دينيّاً فيكون حال الزواج الدينيّ الجديد كحال الزواج الدينيّ قبل شطب الإشارة، ولا سبيل إلى التشكيك في القانون أو السلطة التي يخضع لها هذا الزواج وصلاحيّتها طالما أنّها ليست في نزاع مع سلطة طائفة أخرى ينتمي إليها غير الطائفيّين، فصفتهم ليست سوى صفة المواطنين اللبنانيّين، فمنهم المسيحيّ ومنهم المسلم ومنهم من هو لا مسيحيّ ولا مسلم.
– إذا أرادا أنْ يعقدا زواجاً مدنياً، سواء كان في لبنان أو خارجه، فإن الدولة تعترف به وبمفاعيله. وبالتالي يمكنهما بعد مُباشرة إجراء إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس، أن يتزوجا مدنياً في لبنان لدى الكاتب بالعدل وفقاً للقانون المدني الذي يختارانه لأن لا قانون زواج مدني لبناني حتى الآن، وهذا ما حصل في الزواج المدني الأول الذي عُقد بين خلود سكرية ونضال درويش في لبنان وما تبعه من زيجات لأفراد أزالوا الإشارة إلى طوائفهم من سجلات النفوس، أو أن يتزوجا خارج لبنان.
* الإرث:
الحقّ بالإرث والحصص فيه وإمكان التوريث وموانعه الحجّة فيها ما تثبته سجلاّت النفوس لجهة:
أ- النسب
ب- الجنس
ت- الزواج
ث- الدين
ج- المذهب
فإذا كان شطب الإشارة إلى المذهب والدين دون غيرهما، يثبُت الحقّ بالإرث كما يثبُت إمكان التوريث بثبوت القيود الأخرى، بما أنّ شطب الإشارة إلى الطائفة لا إثبات فيه للمذهب أو للتخلّي عنه أو لاعتناق غيره، فلا يمكن إسقاط حق المطالب بالإرث أو إثبات امتناع التوريث:
أ- لا بموجب المعاملة بالمثل، بالنسبة إلى المورث من غير المحمّديّين، فالوريث غير الطائفيّ، النسيب أو الزوج، لا إثبات في سجلاّت النفوس لخضوعه لقانون يمنع غير المحمّدييّن من وراثته.
ب- ولا بموجب أنّ غير المسلم لا يرث المسلم أو المعاملة بالمثل، بالنسبة إلى المورث من المحمّديّين، فالوريث غير الطائفيّ لا إثبات في أنّه ليس مسلماً أو في أنّه ينتمي إلى مذهب من مذاهب المحمّديّين يمنع الإرث بينه وبين الدروز.
ج- ولا أصلاً بموجب اختلاف الدين أو المذهب، بالنسبة إلى المورث من غير الطائفيّين.
وبما أنّ القانون المطبّق يبقى قانون المذهب الذي ينتمي إليه المورث تكون الحصص بحسب القانون المدنيّ في حالتين اثنتين، أي عندما يكون المورث من غير الطائفييّن أو من غير المحمّديّين، وتكون بحسب قانون المذهب الذي ينتمي إليه المورث في حالة ثالثة، أي عندما يكون المورث من المسلمين.
والأمر نفسه بالنسبة إلى الاختصاص القضائيّ.
* المناصب العامّة:
أما أثر إزالة الإشارة إلى المذهب من سجلاّت النفوس على الحقّ بتولّي المناصب العامّة فهي كالتالي:
في ظلّ الأوضاع الحاليّة، تكون المناصب العامّة إمّا: أ- بقيد طائفي ب- أو بلا قيد طائفي
أ- فإذا كانت بقيد طائفيّ فإمّا أنْ تكون كذلك:
1- بتحديد كل منها لا بالقانون بل بالتقليد، وهي حصراً خمسة مناصب:
· رئاسة الجمهوريّة، لواحد من الموارنة
· رئاسة مجلس النوّاب، لواحد من الشيعة
· نيابة رئاسة مجلس النوّاب، لواحد من الروم الأرثوذكس
· رئاسة الحكومة، لواحد من السنّة
· نيابة رئاسة الحكومة، لواحد من الروم الأرثوذكس.
بالنسبة لهذه المناصب الخمسة الأولى: الأصل في الحقّ في تولّي هذه المناصب هو المساواة (الدستور)، أما المعتبر في الانتساب الطائفي، هو التعارف الاجتماعي، فمنصب كمنصب رئاسة الحكومة قد اختير له من تولاه على أساس الشهرة الاجتماعيّة وبخلاف ما ورد في سجلاّت النفوس أي أنّ هذه المناصب الخمسة هي بالتقليد (المنصب لسنّي في التقليد تولاّه شيعيّ تبعاً لسجلاّت النفوس) أمثلة: رياض الصلح، حسين العويني، سليم الحصّ، في رئاسة الحكومة. هذا يعني أنّ الإشارة إلى طائفة هؤلاء في سجلات النفوس لم تكن هي المعيار.
2- أو بتحديد كل منها وبالمجموع العام
المناصب التي هي بتحديد كلّ منها في الأقضية وبالمجموع العامّ في كلّ لبنان، فهي المقاعد النيابيّة، مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين ونسبيّاً بين الطوائف وبين المناطق، في الصورة الآتية، بحسب القانون:
1- 34 للموارنة: 1 في بيروت، 4 في المتن، 3 في الشوف، 3 في بعبدا، 2 في عاليه، 5 في كسروان، 2 في جبيل، 2 في جزّين، 1 في بعلبك الهرمل، 1 في زحلة، 1 في البقاع الغربي راشيّا، 1 في طرابلس، 1 في عكّار، 3 في زغرتا، 2 في بشرّي، 2 في البترون.
2- 14 للروم الأرثوذكس: 2 في بيروت، 2 في المتن، 1 في عاليه، 1 في مرجعيون حاصبيّا، 1 في زحلة، 1 في البقاع الغربي راشيّا، 1 في طرابلس، 2 في عكّار، 3 في الكورة.
3- 8 للروم الكاثوليك: 1 في بيروت، 1 في المتن، 1 في الشوف، 1 في قرى صيدا، 1 في جزّين، 1 في بعلبك الهرمل، 2 في زحلة.
4- 5 للأرمن الأرثوذكس: 3 في بيروت، 1 في المتن، 1 في زحلة.
5- 1 للأرمن الكاثوليك: 1 في بيروت.
6- 1 للإنجيليّين: 1 في بيروت.
7- 1 للأقليّات: 1 في بيروت.
8- 27 للسنّة: 6 في بيروت، 2 في الشوف، 1 في مرجعيون حاصبيّا، 2 في مدينة صيدا، 2 في بعلبك الهرمل، 1 في زحلة، 2 في البقاع الغربي راشيّا، 5 في طرابلس، 3 في عكّار، 3 في الضنيّة.
9- 27 للشيعة: 2 في بيروت، 2 في بعبدا ، 1 في جبيل، 2 في مرجعيون حاصبيّا، 4 في صور، 2 في قرى صيدا، 3 في النبطيّة، 3 في بنت جبيل، 6 في بعلبك الهرمل، 1 في زحلة، 1 في البقاع الغربي راشيّا.
10- 8 للدروز: 1 في بيروت، 2 في الشوف، 1 في بعبدا، 2 في عاليه، 1 في مرجعيون حاصبيّا، 1 في البقاع الغربي راشيّا.
11- 2 للعلويّين: 1 في طرابلس، 1 في عكّار.
بالنسبة لهذه المناصب: الأصل في الحقّ في تولّي هذه المناصب هو المساواة (الدستور)، أما المعتبر في الانتساب الطائفي، هو التعارف الاجتماعي، فمنصب النائب قد اختير له من تولاه على أساس الشهرة الاجتماعيّة وبخلاف ما ورد في سجلاّت النفوس (المنصب لسُنّي في التقليد تولاّه شيعيّ تبعاً لسجلاّت النفوس) أمثلة: رياض الصلح، سليم الحصّ في المجلس النيابي. هذا يعني أنّ الإشارة إلى طائفة هؤلاء في سجلات النفوس لم تكن هي المعيار.
3- أو بالمجموع العام فقط
والمناصب التي هي بمجموعها العامّ خاضعة للقيد الطائفي بحسب القانون، مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين، فهي :
1- العضويّة في الحكومة
2- المناصب من الفئة الأولى أو ممّا يعادلها في:
أ- الإدارة ب- القضاء ت- المؤسسات العسكرية ث- المؤسسات الأمنية ج- المؤسسات العامة ح- المؤسسات المختلطة.
بالنسبة لهذه المناصب: سبق وبينّا أنّ المعتبر في الانتساب الطائفي هو التعارف الاجتماعي، كما في أمثلة رئاسة الوزارة وعضوية المجلس النيابي المذكورة أعلاه، فمنصب عضوية الحكومة أو الفئة الأولى قد اختير له من تولاه أيضاً على أساس الشهرة الاجتماعيّة.
ب- أمّا المناصب التي هي بلا قيد طائفيّ فهي:
1- عضويّة المجالس البلديّة والاختياريّة ورئاساتها.
2- الوظائف من كلّ الفئات ما عدا الفئة الأولى.
وهي لا قيد طائفيّاً على تولّيها، والأصل في الحقّ في تولّي المناصب العامّة فيها هو المساواة.
وفي جميع الحالات، فيما خص المناصب العامة المذكورة آنفاً،
بما أنّ القيد الطائفيّ على تولّي المناصب العامّة إنّما هو قيد استثنائيّ مؤقّت، غايته العدالة،
وبما أنّ هذا القيد قد انقلب بممارسته إلى عكس الغاية منه،
وبما أنّ شطب الإشارة إلى الدين والمذهب إنّما هو بدافع تحقيق المواطنيّة والمساواة بين اللبنانيّين،
وبما أنّ تولّي المناصب العامّة هو قيام باعمال الدولة التي هي لكلّ اللبنانيّين،
وبما أنّ هذا القيام بأعمال الدولة إنّما يكون على أساس عدم التفرقة بين اللبنانيّين،
لذلك كلّه يكون غير الطائفيّ، أي من رفض التفرقة بين اللبنانيّين، فأسقط الإشارة إلى الدين والمذهب في علاقته بدولته وبغيره من المواطنين، هو الأوْلى، قانوناً، بتولّي المناصب العامّة بشرط النزاهة الذي أقام الدليل الناصع على التزامه. وهو الشرط في تولّي كلّ منصب عامّ إلى جانب شرط الكفاءة.
Related