العدد 19:قوانين الانتخاب: مضمون واحد في خدمة الطبقة الحاكمة- ريما منصور
0حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة وفق القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 27/12/2008، الذي نصّ على أن تجرى الانتخابات على أساس النظام الأكثري. والآن، يدور النقاش بين مختلف القوي السياسيّة والمدنيّة اللبنانيّة حول نظام الانتخاب الأكثر قُدرةً على تحقيق عدالة التمثيل. فتم عرض العديد من مشاريع القوانين، منها ما يعتمد نظام الانتخاب الأكثري، ومنها ما يتبنّى النظام النسبي، إضافةً إلى تلك التي تعتمد النظام المختلط بنسبٍ مُتفاوتةٍ بين الأكثري والنسبي. فما هي القوانين الانتخابية التي شهدتها الجمهورية اللبنانية، وأُجريت الانتخابات على أساسها منذ الاستقلال وحتى اليوم؟
أما قانون العام 1960 فقد شهد العديد من التعديلات وتم اعتماده مرات عدة كما يُعتبر القانون النافذ حالياً في ظل فشل السلطة في وضع قانون عصري يضمن تحقيق التمثيل الصحيح للمواطنين. فهو ينص على تعديل عدد أعضاء مجلس النوّاب ليصبح تسعة وتسعين عضواً واعتمد القضاء دائرةً انتخابيةً شرط أن لا يقل عدد النواب فيه عن اثنين وإلا ضم إلى القضاء المجاور. ويستثنى منها مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء أو تقسيمها إلى أكثر من دائرة. جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.
فيفوز في الدوائر الانتخابية المحددة على أساس المحافظة من ينال أكثرية أصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذه المنطقة. كما يفوز في الدوائر الانتخابية المحددة استثنائياً على أساس القضاء من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
واستعرض القانون الأسباب الموجبة ومنها وقوع عدد كبير من القرى والبلدات في محافظتي الجنوب والنبطية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يحول دون ضمان حرية الناخبين في تلك المناطق. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قبل الطائف كان الاطول إذ استمر من 3 أيار 1972 وحتى 1991، ذلك أن الانتخابات كانت قد عُطلت طيلة فترة الحرب الأهلية.
Share.