العدد 19:قوانين الانتخاب: مضمون واحد في خدمة الطبقة الحاكمة- ريما منصور

0

قوانين الانتخاب: مضمون واحد في خدمة الطبقة الحاكمة

مقالة

ريما منصور

كثيرة هي الهموم التي تشغلُ بالَ المواطنين، من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها. وإذا كانت الانتخابات النيابيّة موعداً يتجدد فيه الأمل في التغيير وانبعاث الثقة كل أربع سنوات بمجلسٍ نيابيٍ جديدٍ قد يُخفّف عنهم بعضاً من همومهم اليومية، إلا أنه، وللأسف، في لبنان أصبحت الانتخابات موعداً روتينياً لا تثير أي حماسة عند المواطنين في ظل تجاوزٍ مُستمرٍّ للأصول الدستورية والديمقراطية. وبحجة تجنّب الفراغ يصبح التمديد أمراً واقعاً، وقد حصل ذلك بالفعل مرات عدة في تاريخ الجمهورية اللبنانية. وكان آخرها في 31 أيار 2013، حيثُ صوّت 97 نائباً مع التمديد الأول لمجلس النواب الحالي لمدة سنة وخمسة أشهر تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014. وفي الخامس من تشرين الثاني 2014، صوّت 95 نائباً مع التمديد الثاني للمجلس لمدة سنتين وسبعة أشهر وتنتهي في 20 حزيران 2017

حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة وفق القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 27/12/2008، الذي نصّ على أن تجرى الانتخابات على أساس النظام الأكثري. والآن، يدور النقاش بين مختلف القوي السياسيّة والمدنيّة اللبنانيّة حول نظام الانتخاب الأكثر قُدرةً على تحقيق عدالة التمثيل. فتم عرض العديد من مشاريع القوانين، منها ما يعتمد نظام الانتخاب الأكثري، ومنها ما يتبنّى النظام النسبي، إضافةً إلى تلك التي تعتمد النظام المختلط بنسبٍ مُتفاوتةٍ بين الأكثري والنسبي. فما هي القوانين الانتخابية التي شهدتها الجمهورية اللبنانية، وأُجريت الانتخابات على أساسها منذ الاستقلال وحتى اليوم؟
شهد لبنان عدداً من القوانين الانتخابية التي تم تعديلها مراراً بما يتلاءم مع ظروف ومصالح الطبقة السياسيّة. فالقانون الصادر بتاريخ 10 آب من سنة 1950 نصت بنوده على أن يتألف مجلس النواب من سبعة وسبعين عضواً. وتم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية، على أن المحافظة التي يبلغ عدد المقاعد النيابية فيها خمسة عشر مقعداً تقسم إلى دوائر انتخابية وجميع الناخبين في الدوائر الانتخابية يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة على اختلاف طوائفهم، بالاقتراع العام السري وعلى درجة واحدة.ثم صدر كل من المرسومان الاشتراعيان رقم 6 تاريخ 4/11/1952 ورقم 7 تاريخ 12/11/1952 لتعديل قانون الانتخاب الصادر في 10 آب 1950، حيث نصّت المواد المعدلة من القانون المذكور على أن: يتألف مجلس النواب من أربعة وأربعين عضواً. وتقسم الجمهورية اللبنانيّة إلى ثلاث وثلاثين دائرة انتخابية. وينص أيضاً على إجبارية الاقتراع مع غرامة لكل من يتخلف عنه.
وبتاريخ 24 نيسان 1957 صدر قانون عُدّل فيه عدد النواب ليصبح ستة وستين عضواً بحيث تقسم الجمهورية إلى سبعة وعشرين دائرة انتخابية وجميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.

أما قانون العام 1960 فقد شهد العديد من التعديلات وتم اعتماده مرات عدة كما يُعتبر القانون النافذ حالياً في ظل فشل السلطة في وضع قانون عصري يضمن تحقيق التمثيل الصحيح للمواطنين. فهو ينص على تعديل عدد أعضاء مجلس النوّاب ليصبح تسعة وتسعين عضواً واعتمد القضاء دائرةً انتخابيةً شرط أن لا يقل عدد النواب فيه عن اثنين وإلا ضم إلى القضاء المجاور. ويستثنى منها مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء أو تقسيمها إلى أكثر من دائرة. جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.
التعديل الأول لهذا القانون صدر بتاريخ 22/7/1992 بالقانون رقم 154 ونص على إلغاء المواد الأولى والثانية والثالثة واستُعيضَ عنها بالمواد الآتية:

المادة الاولى الجديدة: يتألف المجلس من ماية وثمانية وعشرين عضواً…

المادة الثانية الجديدة: تتألف الدائرة الانتخابية من المحافظة.

المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية، لدورة انتخابية واحدة، تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الآتي:

– دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت

– دائرة انتخابية واحدة في محافظة الجنوب والنبطية

– دائرة انتخابية واحدة في محافظة لبنان الشمالي

– دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة، وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان أيضاً دائرة انتخابية واحدة.

فيفوز في الدوائر الانتخابية المحددة على أساس المحافظة من ينال أكثرية أصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذه المنطقة. كما يفوز في الدوائر الانتخابية المحددة استثنائياً على أساس القضاء من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
وفي العام 1996 صدر قانون التعديل الثاني لبعض احكام قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 فتمّت الاستعاضة عن بعض مواده بالنص الاتي: المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، ولأسباب ظرفية متصلة بالمصلحة العامة العليا، تتألف الدوائر الانتخابية وفقاً لما يلي:

– دائرة محافظة مدينة بيروت

– دائرة محافظة البقاع

– دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

– دائرة محافظة لبنان الشمالي

– دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان

واستعرض القانون الأسباب الموجبة ومنها وقوع عدد كبير من القرى والبلدات في محافظتي الجنوب والنبطية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يحول دون ضمان حرية الناخبين في تلك المناطق. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قبل الطائف كان الاطول إذ استمر من 3 أيار 1972 وحتى 1991، ذلك أن الانتخابات كانت قد عُطلت طيلة فترة الحرب الأهلية.
والآن، وقد بتنا على أبواب الانتخابات، وفي ظل الطروحات العديدة من قبل كافة الأطراف التي لا تبدو راغبةً في الاتفاق على نظام انتخابي عصري يسمح بوصول ممثلين عن كافة شرائح المجتمع إلى السلطة ويؤدي بالتالي إلى قيام دولة عصرية تكون الأمل الوحيد لإعادة الثقة للمواطنين ولا يتم ذلك إلا من خلال النظام النسبي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، وخارج القيد الطائفي.

Share.

About Author

باسل عبدالله - مسؤول تحرير مجلة تواصل مدني

Comments are closed.